مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٠٧٠٣/ ب وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٢٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ٢٧٥٤/ ١ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢٧هـ في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على المادة (٢٠٩) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٣) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، وذلك بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
المادة الأولى:
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية :
ب – ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج – ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
المادة الرابعة :
( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) .
ويُعد – بعد أداء اليمين – محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية :
ب – الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة .
ج – وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام .
د – إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل .
هـ – إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها.
و – دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها .
ز – تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم .
ح – القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل .
ط – ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.
الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
المادة السابعة :
أ – مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب – زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل – أو ممثله – مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
ج – تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية .
د – معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال ، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة ، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل .
هـ – دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن .
و – إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها .
ى – إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن ، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
الفصل الثالث: صلاحيات مفتشي العمل
المادة الحادية عشرة :
يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية :
ب – فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال ، والحصول على صور ومستخرجات منها ، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم .
ج – الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها ، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات .
د – سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام ، ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد .
هـ – بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام .
المادة الثانية عشرة :
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام – وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية :
ب – توجيه تنبيه شفهي .
ج – توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة .
د – تحرير محضر ضبط للمخالفة.
الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
المادة الثالثة عشرة :
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :
ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها .
ب – ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي :
2 – المنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع .
3 – تاريخ وموعد الزيارة .
4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العامّ التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشأة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .
ج – يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة ، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية ، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
ب – إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.
المادة التاسعة عشرة :
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية:
ب – تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) .
ج – عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم .
د – ملخصاً لما قام به المفتش من إعمال وإجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.