بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٩ / ب وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ١ / ٤٣١٣٩ وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٧هـ، في شأن مشروع نظام الهيئة السعودية للزراعة العضوية.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على إنشاء جمعية باسم “الجمعية السعودية للزراعة العضوية”، وذلك وفقًا لتنظيمها المرافق.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
أ – تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي:
2 – دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
3 – اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
4 – التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
5 – منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.
6 – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.
7 – اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص.
8 – تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية.
ب – يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة الثالثة:
1 – عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.
2- عضوية انتساب وتشمل:
ب – المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة.
3 – عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المادة الرابعة:
2 – يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية العمومية. واستثناءً من ذلك، يختار أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيساً لأول اجتماع لها.
3 – توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة:
1 – إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
2 – إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.
3 – الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
4 – إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
5 – إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
6 – انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
2 – تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4 – تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6 – يحضر الأمين العام الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
1 – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 – اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
3 – اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
4 – إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
5 – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
6 – إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
7 – تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
8 – تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
9 – قبول الهبات والتبرعات.
10 – إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
المادة الثامنة:
1 – اشتراكات الأعضاء.
2 – الهبات والتبرعات.
3 – مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات.
4 – عائد استثمار أموال الجمعية.