مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٣٨ وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٨٦ وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٣٢هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦٩) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٣٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٣٣هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 – إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.
2 – رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها.
3 – إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة.
4 – نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.
5 – إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية.
6 – تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
7 – تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
8 – الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.
9 – إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
10 – التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي.
11 – تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:
2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- ممثل من وزارة التعليم العالي.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم.
6- ممثل من وزارة العمل.
7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي).
8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية).
9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
مكتب محامي – محامي
ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة – بقرار من مجلس الوزراء.
2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
1 – وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
2 – اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
3 – اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 – الإشراف العام على أعمال المركز.
5 – إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية.
6 – تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 – الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 – اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
3 – اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
4 – إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
5 – إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
6 – التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
7 – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
8- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
ولمدير المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
المادة التاسعة:
1 – ما يخصص له من ميزانية الدولة.
2 – الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.