بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٦٣٠٥ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٠هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٤٤١ وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٠هـ، في شأن إعداد مشروع تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٩هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة الأولى :
المادة الثانية :
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة :
1 – وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
2 – وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.
3 – وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
4 – إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي.
5 – إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
6 – المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل.
7 – مراقبة نشاطات المرخص لهم – أفراداً ومؤسسات – بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك .
8 – تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي .
9 – إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي .
10 – تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع.
11 – عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي .
12 – التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها .
13 – إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي .
14 – اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث.
15 – القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.
المادة السادسة :
1 – رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) .
2 – وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة).
3 – وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية).
4 – وزارة التعليم العالي.
5 – وزارة الصحة .
6 – المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
7 – الهيئة العامة للغذاء والدواء.
8 – الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
9- القطاع الخاص.
المادة السابعة :
1 – السياسة العامة للمركز.
2 – الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي .
3 – الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي .
4 – شروط وضوابط إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
5 – الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي .
6 – أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلاً.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
1 – التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية .
2 – متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة.
3- إعداد مشروع ميزانية المركز وإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
4 – الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
5 – إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .
6 – رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .
7 – اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
8 – تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء .
9- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته.
وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
المادة العاشرة :
1 – الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة .
2 – الدخول التي يحققها من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاته .
3- الهبات والمنح والوصايا والإعانات الأخرى التي يقبلها.