مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٩٨ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
بعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣١هـ، ورقم (٢٢٧) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٤٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
المادة الأولى : التعريفات :
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم – سواء داخل المملكة أو خارجها – توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (70%).
المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (70%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم – سواء داخل المملكة أو خارجها – أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً.
التنظيم: تنظيم الصندوق.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
1 – الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
2 – تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
3 – شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
4 – تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
5 – إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
6 – قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 – إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
8 – إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
9 – تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
10 – تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
11 – إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
12 – النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13 – اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
14 – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
15 – الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.
المادة السابعة :
2 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء – كتابة – اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.
المادة الثامنة :
2 – يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.
المادة التاسعة :
1 – الأموال التي تقدمها الدولة له.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
3 – عوائد استثمار أمواله.
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
1 – يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.
2 – يخصص ما لا يقل عن (75%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.
3 – يخصص ما لا يزيد على (25%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.