مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٨٣٢٦/ ر وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤١٧هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١/ ٢/ ١/ ٢٥٨ وتاريخ ١/ ٣/ ١٣٩٧هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة النفقات العلاجية في الخارج والداخل.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/ ١٧/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢١هـ.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على “تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم” حسب الصيغة المرفقة.
٢ – تعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند.
٣ – دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسة بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص عدد الحالات التي تحول للعلاج في الخارج.
٤ – دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد الحالات المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة.
٥ – اختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة ماديًا لتحويل المرضى السعوديين إليها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
المادة الأولى :
” أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.
ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً “.
المادة الثانية :
” أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً “.
المادة الثالثة :
“يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري”.
المادة الرابعة :
“تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.”
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
“يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك.”
المادة السابعة :
أ – ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب – ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
” أ- (5000) خمسة آلاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة “.
المادة العاشرة :
“تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.”
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
تب محامي – محامي