مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49551 وتاريخ 24 / 8 / 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 2568 / 1 / 1434هـ وتاريخ 14 / 5 / 1440هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 6 / 1 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (51921) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1986) وتاريخ 15 / 11 / 1440هـ ، ورقم (329) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم
(26 – 11 / 41 / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6940)
وتاريخ 9 / 10 / 1441هـ .
مكتب محامي – محامي
يقــــرر
مكتب محامي – محامي
الموافقة على ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
مكتب محامي – محامي
ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
أولاً:
يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية:
- التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة؛ من خلال الآتي:
أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة.
ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد.
ج- أن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانياً) من هذه الضوابط. - أن يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة؛ من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.
- أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملاً على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس “لتر”).
- سداد رسوم التصدير.
ثانياً:
تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:
- نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.
- نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.
ثالثاً:
تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دورياً -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة- وترفع عما يستلزم الرفع عنه.
رابعاً:
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مكتب محامي – محامي