مكتب محامي – محامي
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام أمن الحدود
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ – السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ – سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د – الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ – المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.