بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢ /٢ /١٣٩٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ / ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٥ /١ /١٤٢١هـ.
رسمنا بما هو آتٍ :
أولاً – الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5 / 1 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم (٦٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨ / ١٤٢٠هـ ، المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٨ / ٨) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٢٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/ ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.
يُقرِّر ما يلي :
أولاً – الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الاستثمار الأجنبي
المادة الأولى:
أ – المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى.
ب – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج – الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د – المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ – المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و – الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز – رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
2 – أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3 – الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4 – الحقوق المعنوية؛ كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.
ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة، وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببًا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة:
1 – منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2 – منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقًا للأنظمة والتعليمات.
المادة السابعة :
1 – تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وُدّيًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
2 – تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وُدّيا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
المادة الثامنة :
2 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
ب – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي.
ج – إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3 – تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4 – يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه.