بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
رئيس مجلس الوزراء
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الأولى:
1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 – الوزير : وزير المالية .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
أ – تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
أ – رأس مال البنك.
ب – الودائع الحكومية .
ج – الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د – الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ – المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و – القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز – الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح – سندات الادخار .
ط – الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
أ – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
أ – العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب – الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج – تمثيل البنك لدى الغير.
د – تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ – إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
أ – أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب – أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.