بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨ / ١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٣٨٣هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨ / ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٢٢هـ .
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا- الموافقة على نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة.
ثانيًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٦٣٥٠/ ر وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ٣٧٩/ ص/ ١٥ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤١٥هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام المؤسسات الصحفية المرفق.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨ / ١٣٨٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤١٨هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/ ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٢١هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٢٢هـ .
يقرر
الموافقة على نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى: ( تعريفات)
1 – الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2 – التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3 – المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .
4 – عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة.
5 – الصحيفة : الجريدة أو المجلة.
6 – المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.
7 – الوزارة : وزارة الإعلام .
8 – الوزير : وزير الإعلام .
الباب الأول: تكوين المؤسسة
المادة الثانية
ب – المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام.
ج – تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.
المادة الثالثة
ب – يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
المادة الرابعة
المادة الخامسة
ب – للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.
ج – على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له.
د – تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي.
هـ – يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا، ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
المادة السادسة
المادة السابعة
ب – يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث.
ج – في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
المادة الثامنة
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب – اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.
ج – الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما.
د – التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي.
هـ – تعيين محاسب قانوني.
و – إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
المادة التاسعة
أ – تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل.
ب – يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها .
ج – تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثلث الأعضاء أصالة ونيابة، وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع.
د – يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكل عضو أن يصوت عن نفسه وعن العضو الذي أنابه، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممثلين في الاجتماع- أصالة أو وكالة- فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
هـ – يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.
المادة العاشرة
أ – يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
2 – المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة .
ب – يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام أو رئيس التحرير .
المادة الحادية عشرة
أ – اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.
ب – إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ج – إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية.
د – اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها.
هـ – ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.
المادة الثانية عشرة
ب – لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
ج – تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د – يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون.
هـ – لرئيس المجلس أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.
المادة الثالثة عشرة
أ – انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب – الاستقالة أو العجز الصحي.
ج – صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.
د – إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
هـ – إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
المادة الرابعة عشرة
الباب الرابع: الإدارة والتحرير
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
أ – أن يكون سعودي الجنسية.
ب – أن يكون متفرغًا.
ج – أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
أ – الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب – تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية.
ج – وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة.
د – ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.
المادة التاسعة عشرة
أ – أن يكون سعودي الجنسية.
ب – أن يكون متفرغًا.
ج – أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
المادة العشرون
أ – قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب – إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
أ – العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب – العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة.
ج – تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
د – مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
المادة الثالثة والعشرون
أ – قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب – إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة .
الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
أ – تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام.
ب – تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.
ج – تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة.
د – تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.
الباب السادس: أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون
أ – هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.
ب – لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.
ج – لائحة المكافآت والجزاءات.
د – سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
هـ – قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و – اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.