بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٨٦/ ٦٠) بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٧/ ٦) بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الأولى :
اللوائح الصحية الدولية : مجموعة من اللوائح الصحية التي تشكل الإطار القانوني العالمي لمنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي، والحماية منه ومكافحته ومواجهته، باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع الأخطار المحدقة بالصحة العامة ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السلطة المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها في منافذ الدخول .
المنطقة المتضررة أو الموبوءة : أي موقع جغرافي توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير في شأنه .
طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا : حدث استثنائي يشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة بسبب انتشار المرض دولياً ، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة .
الحجر الصحي : تقييد نشاطات أشخاص يشتبه في إصابتهم ، أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم، أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى أو التلوث .
العزل : فصل المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم، أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها، بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث .
تلوث : وجود عامل معدٍ أو سامٍّ أو مادة معدية أو سامة في جسم بشريٍّ أو حيوانيٍّ ما أو على سطح ذلك الجسم أو في منتج معدٍّ للاستهلاك أو عليه أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل ، قد تشكل أخطاراً محتملة محدقة بالصحة العامة .
إزالة التلوث : إجراءٌ تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على التلوث .
فحص طبي : قيام الممارس الصحي المرخص له بفحص شخص ، أو قيام شخص ما – تحت إشراف السلطة المختصة المباشرة – بالفحص الأولي لتحديد حالته الصحية وما إذا كان يشكل خطراً محتملاً محدقاً على الصحة العامة فيما يخص الآخرين ، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية وإجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك .
تحت الملاحظة : رصد الحالة الصحية لمسافرٍ ما لمدة ما لتحديد الأخطار المحتملة لانتقال المرض .
تفتيش : القيام بوساطة السلطة المختصة أو تحت إشرافها ، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية بما في ذلك البيانات والوثائق ذات الصلة بها ؛ لتحديد ما إذا كان هناك خطر محتمل على الصحة العامة .
مشغل وسيلة النقل : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسؤول عن تشغيل وسيلة النقل ، أو الوكيل الذي يمثله.
مشتبه فيه : الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي تعرضت لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض .
الإقرار الصحي : بيان يحرره قائد وسيلة النقل حول الوضع الصحي داخلها بمن فيها الأشخاص.
حرية الحركة : الترخيص لسفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري لدى وصولها بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ الشحنات أو الإمدادات أو تحميلها .
وسيلة نقل تحت الحراسة الصحية : (سفينة أو طائرة أو مركبة) معزولة لا يجرى معها أي اتصال، إلا بإذن من السلطة المختصة وتحت إشرافها .
التدابير الصحية : الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث أو العدوى ، ولا تشمل إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية .
مرور دولي عابر : حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية دون هدف الدخول إلى المملكة.
نواقل الأمراض وخوازنها : أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل – عادةً – عاملاً معدياً يشكل أخطاراً محتملة محدقة بالصحة العمومية.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الآتية:
ب – أي تطعيم أو أي وسيلة وقائية أخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون شرطاً من الشروط المنشورة الواجب عليه القيام بها أو تكون شرطاً نُشِر قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الوقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام.
ج – الاشتراطات المناسبة في شأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم.
د – أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها.
هـ – أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر.
2- يجوز للسلطات المختصة فرض أجور على التدابير الصحية ، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساساً لمصلحة المسافر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.