بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ١٩ و٢٠ من نظام مجلس الوزراء، وعلى المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٢٣) الصادر بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) ، تاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٩ هــ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) في ٢٠ / ٥ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد اطلاعه على الملاحظات التي تقدم بها الخبير الأستاذ/ زكي سعد.
يقرر ما يلي:
نظام النقد العربى السعودى
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
أ – فئات النقد المعدنية والورقية:
2 – وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها.
3 – ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
4 – وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
5 – ومكان وزمان طبعها أو سكها.
ب – اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى.
ج – استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية .
المادة الخامسة:
أ – فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب – الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
المادة السادسة:
ب – لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج – يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
د – عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.