مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431
بعــــون اللــــه تعالـــــى
نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود
مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/ ١٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٣٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام تربية النحل بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٢٢٩٧/ب) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٣٠ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم (٢٩١٣١) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ، في شأن مشروع نظام تربية النحل .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٥) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٠ هـ، والمحضرين رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (٣٢٤) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٠ هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ /١٩)، وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٣٠ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٣١ هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام تربية النحل بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء.
نظام تربية النحل
المادة الأولى:
المادة الثانية : تعريفات
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
الجهات ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام .
النحال : كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل .
مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل .
نحل العسل : هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات) .
أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة .
الحمولة الرعوية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة .
المراعي النحلية : المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح .
المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها .
سلالة النحل المحلي (البلدي) : سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع – تقسيميا – تحت نوع نحل العسل العالمي .
النظام : نظام تربية النحل .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 ـ تقديم أي معلومة أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام .
2 – إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها .
3 ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات .
4 ـ المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي .
المادة الخامسة:
2 ـ تحدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال ، وتفتش على جميع مشروعات المناحل للتأكد من التزامها بالنظام ولائحته .
3 – تتولى الوزارة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل .
4 – تقوم الوزارة بوضع برامج توعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل .
المادة السادسة:
1 ـ تحديد منطقة ظهور المرض أو الآفة منطقة حجر، والإعلان عن ذلك، وتوعية أصحاب الشأن.
2 ـ وضع برنامج مكافحة لاستئصال المرض أو الآفة، والإشراف على تطبيقه.
3 ـ توفير المبيدات ، وأدوات النحالة ، وتوزيعها مجانا على النحّالين .
4 ـ في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير ، تتخذ الوزارة إجراءات فورية للقضاء على التهديد أو الحد منه .
5 ـ الإعلان عند انتهاء التهديد أو الحد منه .
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 – تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها.
2 – إصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3 – تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل .
4 – التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل .
المادة الثالثة عشرة:
1 – الإنذار .
2 ـ غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال .
3 – وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة .
4 – إلغاء الترخيص .