مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٢٤٨) في ١٠/ ٢/ ١٣٩٢هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم ٦٥٣ في ٤/ ٢/ ١٣٩٢هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٣٦ في ٤/ ٤/ ١٣٩٢هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
مكتب محامي – محامي
نظام دارة الملك عبد العزيز
مكتب محامي – محامي
المادة الأولى
تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض
المادة الثانية
المادة الثالثة
أ – إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
ب – تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.
ج – إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.
د – إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
هـ – منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة
المادة الرابعة
يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير المعارف | رئيساً |
وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية | عضواً |
وكيل جامعة الرياض | عضواً |
أمين عام الدارة | عضواً |
ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .
المادة الخامسة
المادة السادسة
أ – وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
ب – إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
ج – منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
د – إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.
هـ – قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.
و – مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.
ز – إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.
ح – حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.
المادة السابعة
المادة الثامنة
يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
أ – تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ – اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
د – إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.
هـ – الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.
و – تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
أ – الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب – الهبات والإعانات والمنح والوصايا وما في حكمها.
جـ – الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.