بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم ، بحسب صيغتهما المرافقتين.
ثانياً : الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة إليه، المبنية على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦ هـ ، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، والمرافق لها مشروع نظام القضاء ، ومشروع نظام ديوان المظالم ، ومشروع آلية العمل التنفيذية لهما.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٢٨ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم ، بحسب صيغتهما المرافقتين.
٢ – الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام ديوان المظالم
المادة الأولى:
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم | رئيساً |
– رئيس المحكمة الإدارية العليا | عضواً |
– أقدم نواب رئيس الديوان | عضواً |
– أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي | أعضاء |
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 – المحكمة الإدارية العليا .
2 – محاكم الاستئناف الإدارية .
3 – المحاكم الإدارية .
وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة التاسعة:
1 – دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة.
2 – دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 – دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
المادة العاشرة:
2 – يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري .
3 – يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 – إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
المادة الحادية عشرة:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب – صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و – المنازعات الإدارية الأخرى.
ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
2 – مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .