بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتايخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٢/ ٦٥) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7040 وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ، في شأن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 124 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 9 وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ.
يقرر
الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الأولى:
الوزير : وزير الإسكان.
الوزارة : وزارة الإسكان.
النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية :
1 – زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2 – توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3 – حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
1 – البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 – معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 – المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 – الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.
5 – آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
6 – معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
7 – قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 – آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة :
2 – يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.